458

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

صليت؟ قال: لا. قم فصل ركعتين. متفق عليه.
[المفردات]
رجل: هو سليك بن هدبة وقيل ابن عمرو الغطفانى وهو بن غطفان من قيس عيلان من مضر وقد جاءت تسميته فى صحيح مسلم من حديث جابر رضى اللَّه عنه.
فصل ركعتين: أى تحية المسجد.
[البحث]
قد روى البخارى هذا الحديث عن جابر بلفظ: جاء رجل والنبى ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال لا. قال: قم فاركع. وفى لفظ لمسلم من حديث جابر: قال: بينا النبى ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبى ﷺ: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وفى لفظ لمسلم من حديث جابر: قم فصل الركعتين. وفى لفظ لمسلم من حديث جابر أنه قال: جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول اللَّه ﷺ قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلى فقال له النبى ﷺ: أركعت ركعتين قال لا. قال: قم فاركعهما. وفى لفظ لمسلم من حديث جابر رضى اللَّه عنه قال: جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول اللَّه ﷺ يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.

2 / 173