447

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

آجلتهم على أمر عاجلتهم وبعدهم عن لهو الحياة الدنيا مما لا يتنازع فيه عاقلان ولا يتناطح فيه قرنان، فلم يصلنا العلم باللَّه ورسوله ﷺ ودين الاسلام إلا من طريقهم فرضى اللَّه عنهم ورضوا عنه. وحشرنا بفضله معهم.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن المشروع فى الخطبة أن يخطب الإمام قائما.
٢ - كراهية الانصراف إلى خارج المسجد بعد بدء الإمام فى الخطبة.
٥ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه ﷺ: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائى وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله.
[المفردات]
وغيرها: أى من سائر الصلوات مع الإمام.
فليضف إليها: أى فليصل وليضم إليها.
أخرى: أى ركعة أخرى إن كانت الصلاة ثنائية أو ما بقى إن كانت الصلاة فوق ركعتين.
[البحث]
قال المصنف فى تلخيص الحبير: فى سند هذا الحديث عند النسائى

2 / 162