371

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[ما يفيده الحديث]
١ - وجوب صلاة الجماعة على الرجال.
٢ - أن الجماعة ليست شرطا فى صحة الصلاة.
٣ - الصلاة فى الجماعة سبب فى حصول الدرجات العلى.
٤ - لا يتخلف عنها لغير عذر إلا ضعيف النفس.
٣ - وعنه رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
[المفردات]
وعنه: أى وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.
أثقل: أشق وفيه إشارة، إلى أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين.
ولو يعلمون ما فيهما: أى من الخير والفضل والأجر العظيم.
ولو حبوا: أى يزحفون إذا منعهم مانع من المشى على أرجلهم كما يزحف الصغير.
[البحث]
أورد البخارى ﵀ هذا الحديث فى باب فضل صلاة العشاء فى الجماعة عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال النبى ﷺ: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن

2 / 86