368

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

على صلاته فى بيته وفى سوقه خمسًا وعشرين ضعفا. كما روى مسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ. وفى لفظ لمسلم عنه: صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده. وهذه الروايات تشعر أن المراد من الجزء والدرجة والضعف والصلاة التى وقعت تميزا فى هذه الأحاديث بمعنى واحد. وكلها جعلت الأفضلية خمسًا وعشرين درجة إلا حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما فقد جعلها سبعا وعشرين درجة، ولا منافاة بينهما فإن أقل فضل لصلاة الجماعة على صلاة الفذ هو خمس وعشرين درجة وقد تزيد إلى سبع وعشرين وإلى ما شاء اللَّه ﷿ بحسب كثرة الجماعة أو فضل المكان أو إتقان الصلاة أو غير ذلك.
[ما يفيده الحديث]
١ - فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ.
٢ - صحة صلاة الفذ.
٢ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: والذى نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلًا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه. واللفظ للبخارى.

2 / 83