367

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

باب صلاة الجماعة والإمامة
١ - عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. متفق عليه. ولهما عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: بخمس وعشرين جزءا. وكذا للبخارى عن أبى سعيد رضى اللَّه عنه وقال: درجة.
[المفردات]
والإمامة: أى وأحكام الإمامة فى الصلاة أى ما يتعلق بالإمام والمأموم.
الفذ: أى الفرد.
ولهما: أى للشيخين البخارى ومسلم.
جزءا: أى درجة.
[البحث]
لفظ حديث أبى هريرة عند البخارى: تفصيل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا، ولفظه عند مسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده، بخمس وعشرين جزءا، أما لفظ حديث أبى سعيد رضى اللَّه عنه عند البخارى: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وقد روى البخارى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: صلاة الرجل فى الجماعة تضعف

2 / 82