362

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ولا شك أن هذه الأحاديث المثبتة لصلاة الضحى وفضلها مقدمة على ما جاء من ألفاظ تنفيها لأن المثبت مقدم على النافى.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب ركعتى الضحى.
٢ - لا بأس بالزيادة إِلى ثمان ركعات.
٣ - تأكيد استحبابها عند القدوم من السفر لمن قدم ضحى.
٣٢ - وعن زيد بن أرقم رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذى.
[المفردات]
الأوابين: جمع أواب وهو الرجاع إِلى مرضاة اللَّه تعالى المنقطع إليه.
ترمض الفصال: أصل الرمض بفتح الميم: شدة وقع الشمس على الرمل وغيره يقال: رمض يومنا -كفرح- إذا اشتد حره ورمضت القدم إذا احترقت من الرمضاء للأرض الشديدة الحرارة، وترمض الفصال -أى تحترق أخفاف الفصال من شدة حر الرمل والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة وفيه إشارة إلى مدح الأوابين بصلاة الضحى فى الوقت الموصوف لأن الحر إذا اشتد عند ارتفاع الشمس تميل النفوس إلى الاستراحة فيأنس الأوابون بذكر اللَّه

2 / 77