358

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

أفضل لمن يثق بالاستيقاظ وأن من لم يثق بالاستيقاظ فصلاته قبل النوم أفضل وعليه يحمل مثل حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه المتفق عليه قال: أوصانى خليلى ﷺ بثلاث: بصيام ثلاثة أيام فى كل شهر، وركعتى الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
[ما يفيده الحديث]
١ - استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يشق بالاستيقاظ.
٢ - أن صلاة آخر الليل تحضرها الملائكة.
٣٠ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبى ﷺ قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذى.
[المفردات]
ذهب كل صلاة الليل: أى ذهب وقت كل صلاة الليل، وفى نسخة الحلبى من سبل السلام ذهب وقت كل صلاة الليل، وهذا خطأ لأن الموجود فى الترمذى هو اللفظ الأول.
والوتر: أى وذهب وقت الوتر وهذا من عطف الخاص على العام لأن الوتر من صلاة الليل وعطفه عليها لزيادة تأكيد ذهاب وقت صلاة الليل لأن الوتر أهمها.
[البحث]
معنى هذا الحدث يؤكد ما سبق من رواية مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أوتروا قبل أن

2 / 73