352

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[ما يفيده الحديث]
١ - أن الوتر سنة مؤكدة.
٢ - وأنه ينبغى أن تختم به صلاة الليل.
٢٥ - وعن طلق بن على رضى اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول لا وتران فى ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.
[المفردات]
لا وتران: أى لا ينبغى لأحد أن يصلى وترين فى ليلة واحدة. ورفعة على لغة من يلزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا.
والثلاثة: أى أبو داود والترمذى والنسائى.
[البحث]
قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث لا وتران فى ليلة. أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان من حديث قيس بن طلق عن أبيه وقال الترمذى: حسن قال عبد الحق: وغيره يصححه. اهـ وقد ساقه أبو داود ﵀ فى سننه قال: باب فى نقض الوتر. حدثنا مسدد ثنا ملازم بن عمرو ثنا عبد اللَّه بن بدر عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن على فى يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر، ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقى الوتر قدم رجلًا فقال: أوتر بأصحابك فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا وتران فى ليلة. وقيس بن طلق قد اختلف فيه وتضاربت فيه الأقوال، فقد وثقه العجلى

2 / 67