335

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

١٥ - وعن على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول اللَّه ﷺ. رواه النسائى والترمذى وحسنه والحاكم وصححه.
[المفردات]
ليس الوتر بحتم: أى ليس بفرض لازم.
كهيئة المكتوبة: أى كصفة الصلاة المفروضة اللازمة.
ولكن سنة: أى ولكن الوتر سنة سنها رسول اللَّه ﷺ.
رواه النسائى والترمذى وحسنه: فى نسخة رواه الترمذى والنسائى وحسنه وهو وهم.
[البحث]
روى الترمذى هذا الحديث فى "باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم" قال: حدثنا أبو كريب نا أبو بكر بن عياش نا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن سن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن اللَّه وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن" وفى الباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس قال أبو عيسى: "حديث على حديث حسن" وروى سفيان الثورى وغيره عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول اللَّه ﷺ حدثنا بذلك بندار نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان وهذا أصح من حديث أبى بكر بن عياش وقد روى منصور ابن المعتمر عن أبى إسحاق نحو رواية أبى بكر بن عياش. اهـ والحديث كما رأيت من رواية عاصم بن ضمرة السلولى الكوفى من

2 / 50