306

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وقد يكون الوقت وقت كراهة السجود لكونه عند غروب الشمس أو طلوعها فلا يسجد ليبتعد عن مشابهة الكفار، أو لكونه على غير وضوء أو لأن القارئ لم يسجد فلم يسجد المستمع. أو من باب أنه كان يترك عمل الشئ أحيانا وهو يحب عمله خشية أن يفرض كما روى البخارى عن عائشة رضى اللَّه عنها: إن كان رسول اللَّه ﷺ ليدع العمل وهو يجب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، قال الحافظ ﵀ فى فتح البارى فى شرح هذا الحديث: وروى البزار والدارقطنى من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن النبى ﷺ سجد فى سورة النجم وسجدنا معه. الحديث ورجاله ثقات، وروى ابن مردويه فى التفسير بإسناد حسن عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه رأى أبا هريرة، سجد فى خاتمة النجم فسأله فقال إنه رأى رسول اللَّه ﷺ يسجد فيها أهـ وقد سبق أن بينت أن أبا هريرة انما أسلم عام سبع من الهجرة النبوية.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن سجود التلاوة يجوز تركه.
٢ - وأنه ليس بواجب.
١٣ - وعن خالد بن معدان رضى اللَّه عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه أبو داود فى المراسيل ورواه أحمد والترمذى موصولا من حديث عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. وسنده ضعيف.

2 / 21