297

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

إلا أن النسائى قال فيه: منكر الحديث وقال أحمد بن حنبل: إنه روى أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم الرازى: لا يحمدونه وليس بالقوى وقال الدارقطنى: ليس بالقوى ولا بالحافظ، وقال الحافظ فى التقريب: مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان العبدرى المكى الحجبى لين الحديث من الخامسة. وأشار إلى أن مسلما ﵀ قد أخرج له. وقال عنه فى تهذيب التهذيب: وقال ابن سعد: كان قليل الحديث وذكر عن ابن عدى أنهم تكلموا فى حفظه اهـ وعلى كل حال ففى رواية البخارى هنا غنية عنه وهى يفيد ما يفيده.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه ينبغى أن يكون سجود السهو بعد السلام فى مثل الحال التى ورد فيها هذا الحديث.
٢ - أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
٦ - وعن المغيرة بن شعبة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: إذا شك أحدكم فقام فى الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له بسند ضعيف.
[المفردات]
فاستتم قائما: أى فاستوى واعتدل.
فليمض: أى فليستمر فى قيامه للركعة الثالثة.

2 / 12