296

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

عبد اللَّه بالحبشة حين كان أبواه مهاجرين بها وهو من صغار الصحابة كانت سنه نحو عشر سنين عند موت رسول اللَّه ﷺ مات سنة ٨٠ من الهجرة.
[البحث]
جاء فى رواية البخارى فى أبواب السهو من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه تعيين هذه الصلاة بأنها الظهر وبأن الذى حدث فيها هو أنه صلى خمسا ولفظه: فقال "وما ذاك"؟ قال: صليت خمسا فسجد سجدتين بعد ما سلم. أما ما ذكره الحافظ ﵀ بقوله: وفى رواية للبخارى فى "فليتم ثم يسلم ثم يسجد" ففيه تصرف فإن لفظ رواية البخارى فى باب التوجه نحو القبلة حيث كان من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه عن رسول اللَّه ﷺ: وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين.
أما قوله: ولمسلم أن النبى ﷺ سجد سجدتى السهو بعد السلام والكلام، فقد أشار الحافظ فى الفتح إلى أن هذا اختصار لنفس هذا الحديث المتفق عليه فقال ﵀: تنبيه: روى الأعمش عن إبراهيم هذا الحديث مختصرا. ولفظه "أن النبى ﷺ سجد سجدتى السهو بعد السلام والكلام. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم.
أما حديث عبد اللَّه بن جعفر "من شك فى صلاته. . إلخ" الذى أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى ففى إسناده مصعب بن شيبة وقد وثقه ابن معين واحتج به مسلم فى صحيحه ووثقه العجلى

2 / 11