283

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فقال: (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب) والبواسير جمع باسور وهو ورم فى باطن المقعدة، والحديث -وإن كان الخطاب فيه لعمران بن حصين- هو عام لكل مصل، وعليه فلا تصح الصلاة على حب لمن يستطيع القعود، ولا تصح الصلاة من قعود لمن يستطيع القيام.
[ما يفيده الحديث]
١ - وجوب القيام فى الصلاة للقادر على القيام.
٢ - جواز الصلاة من قعود للعاجز عن القيام.
٣ - جواز الصلاة على جنب للعاجز عن القعود.
٥٣ - وعن جابر رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ-قال -لمريض صلى على وسادة فرمى بها- وقال: (صل على الأرض إن استطعت وإلا قأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك) رواه البيهقى بسند قوى ولكن صحح أبو حاتم وقفه.
[المفردات]
(وسادة) أى مخدة.
(فرمى) أى النبى ﷺ.
(بها) أى بالوسادة.
(صل على الأرض) أى اسجد على الأرض.
[البحث]
هذا الحديث أخرجه البيهقى فى المعرفة من طريق سفيان الثورى قال البزار: لا يعرف أحد رواه عن الثورى غير أبى بكر الحنفى وقد

1 / 284