282

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[البحث]
هذا الحديث أصل عظيم فى دلالته على أن كل فعل فعله رسول اللَّه ﷺ فى محل ما من الصلاة هو المشروع فى ذلك المحل فلا يجوز إحداث شئ فى الصلاة يخالف ما فعله رسول اللَّه ﷺ فيها إذ يكون المحدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار، وقد كان ﷺ يداوم على بعض الأفعال والأقوال فى الصلاة، وقد ثبت أنه اقتصر فى تعليم المسئ صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه وقد اتفق أهل العلم أن ما ذكره ﷺ فى حديث المسئ صلاته واجب بلا نزاع.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن الخير فى مراعاة الاتباع فى الصلاة.
٢ - وأن الشر كل الشر فى الابتداع فيها.
٥٢ - وعن عمران بن حصين رضى اللَّه عنهما قال: قال لى النبى ﷺ: (صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخارى.
[المفردات]
(فإن لم تستطع) أى لم تستطع الصلاة قائمًا.
(فقاعدًا) أى فصل قاعدًا.
(فإن لم تستطع) أى لم تقدر أن تصلى قاعدًا.
(فعلى جنب) أى فصل حال كونك مضطجعًا على جنبك.
[البحث]
هذا الحديث رواه البخارى عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضى اللَّه عنه قال: كانت بى بواسير فسألت النبى ﷺ عن الصلاة

1 / 283