باب
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀:
١٢٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ جِئَ بِأَبِى يَوْمَ أُحُدٍ، قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سُجِّىَ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِى قَوْمِى، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِى قَوْمِى، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ «مَنْ هَذِهِ». فَقَالُوا ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو. قَالَ «فَلِمَ تَبْكِى أَوْ لَا تَبْكِى فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ» (^١)
قَالَ الشَّارِحُ ﵀:
(باب) كذا وقع في رواية الأصيلي بلفظ الباب وحده، كأنه بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، وليس بمذكور في رواية غيره (^٢).
(حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ): ابن المدني، (قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو: ابن عيينة، (قال حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ): محمد، (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) الأنصاري ﵁، (قَالَ: جِئَ بِأَبِى) عبد الله عمرو بن حرام ضد الحلال، استشهد يوم أحد، فأحياه الله وكلّمه، وقال: يا عبد الله ما تريد، قال: أرجع إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى شهيدًا، ذكره الكرماني (^٣).
(يَوْمَ أُحُدٍ) حال كونه (قَدْ مُثِّلَ بِهِ) بضم الميم وتشديد المثلثة من التمثيل، يقال: مثل بالقتيل: إذا جدع أنفه، وأذنه، أو مذاكيره، أو شيء من أطرافه، والاسم: المُثْلَة بضم الميم وسكون
(^١) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت (٢/ ٨١)، (١٢٩٣).
(^٢) فتح الباري (٣/ ١٦٣) وعمدة القاري (٨/ ٨٦).
(^٣) الكواكب الدراري (٧/ ٨٨).