عَنْهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر﴾ أَنَّهُ ذَلِكَ قَالَ وَالصَّلَاةُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مَا تُنْبِتُهُ وَالصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ لِلرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَهِيَ سُنَّةٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَفَرِيضَةٌ فِي الْجُمْلَة وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ أَمَّا الْمُتَجَالَّاتِ فَلَا خِلَافَ فِي خُرُوجِهِنَّ لِلْمَسَاجِدِ وَالْأَعْيَادِ وَغَيْرِهَا وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا فِي النُّدْرَةِ وَفِي جَنَائِزِ أَهْلِهَا وَعَلَى الْإِمَامِ مَنْعُهُنَّ وَفِي الْحَدِيثِ عَنهُ ﵇
مَا تركت بعدِي قتنة أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ لَوْ أَدْرَكَ ﵇ مَا أحدثه النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ وَالنِّسَاءُ أَرْبَعٌ فَانِيَةٌ فَهِيَ كَالرَّجُلِ وَمُتَجَالَّةٌ فَلَا تُكْثِرُ التَّرَدُّدُ وَشَابَّةٌ تَخْرُجُ عَلَى النُّدْرَةِ وَفَائِقَةٌ لَا خِمَارَ لَهَا لَا تَخْرُجُ أَلْبَتَّةَ وَالْقُنُوتُ وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ الطَّاعَةُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى ﴿والقانتين والقانتات﴾ وَيُطْلَقُ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الْحَدِيثِ
أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ وَعَلَى الصَّمْتِ وَمِنْه قَوْله تَعَالَى ﴿وَقومُوا لله قَانِتِينَ﴾ وَعَلَى الدُّعَاءِ وَمِنَهُ قُنُوتُ الصُّبْحِ وَهُوَ عِنْدُنَا وَعند ش ح مَشْرُوعٌ خِلَافًا لِابْنِ حَنْبَلٍ وَفِي الصُّبْحِ عندنَا وَعند ش خلافًا ح فِي تَخْصِيصِهِ إِيَّاهُ بِالْوِتْرِ وَفِي الْجُلَّابِ لِمَالِكٍ فِي الْقُنُوتِ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ رِوَايَتَانِ لَنَا مَا سَنَذْكُرُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ أجَاب ابْن حَنْبَل
2 / 230