عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
ناشر
دار الكتاب
محل انتشار
إربد - الأردن
وَيُنْدَبُ سَتْرُ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا؛ لأنه أستر فربما ظهر ما يستحب إخفاؤه، وَأَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله ﷺ، للاتباع (٨٨٣)، وَلاَ يُفْرَشُ تَحْتَهُ شَيْءٌ؛ وَلاَ مَخَدَّةٌ، أي بل يكره؛ لأنها إضاعة مال.
وَيُكْرَهُ دَفْنُهُ فِي تَابُوتٍ، بالإجماع، إِلَّا فِي أَرْضٍ نَدِيَّةِ أَوْ رِخْوَةٍ، أي فلا يكره، ولا تنفذ وصيته به، إلاّ فِي مثل هذه الحالة ثم يكون التابوت من رأس المال كذا جزم به فِي الروضة تبعًا للرافعي، ورأيت فِي فتاوى القفال: أنه إذا أوصى بأن يجعل على رأسه عِمَامَةً؛ ويجعل فِي تابوت؛ ويوضع تحت رأسه فراش ووسادة؛ إن كل ذلك يعتبر من الثلث، وَيَجُوزُ، من غير كراهة، الدَّفْنُ لَيْلًا؛ لأن الخلفاء ما عدا عليًا
وعائشة وفاطمة دُفِنُواْ ليلًا، وقد فعلهُ ﷺ كما صححه الحاكم (٨٨٤)، وَوَقْتَ كَرَاهَةِ
أبي وقاص ﵁ بالعقيق (تبعد نحو عشرة أميال عن المدينة). قالت: (فَرَأَيْتُهُ حُمِلَ عَلَى أَعْنَاقِ الرِّجَالِ حَتَّى أُتِيَ بِهِ، فَأُدْخِلَ بِهِ الْمَسْجِدَ مِنْ نَحْوِ دَارَ مَرْوَانَ، فَوُضِعَ عِنْدَ بُيُوتِ النبِي ﷺ بِفَنَاءِ الْحُجَرِ، فَصَلَّى الاِمَامُ عَلَيْهِ وَصَلَّيْنَ عَلَيْهِ بِصَلاَةِ الإِمَامِ).
رواه البيهقي فِي السنن الكبرى: الأثر (٧١٧٢).
• أما أسامة بن زيد ﵄؛ عن الزهري قال: (قَدْ حُمِلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقْاصِ ﵁ مِنَ الْعَقِيْقِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، وَحُمِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ﵄ مِنَ الْجُرْفِ) رواه ابن قدامة فِي المغني والشرح الكبير: ج ٢ ص ٣٩٠، ولكنه قال: سعيد بن زيد. وفي السنن الكبرى للبيهقي كما أثبتناه: الأثر (٧١٧٣).
والْجُرْفِ: مكان قريب من المدينة، وأهله ما تجرفه السيول من الأودية.
• أما أثر ابن عمر، فرواه ابن قدامة المقدسي ﵀ فِي المغني: ج ٢ ص ٣٩٠.
(٨٨٣) عن ابن عمر ﵄؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُدْخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ قَالَ: [بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ]. رواه أبو داود فِي السنن: كتاب الجنائز: باب فِي الدعاء
للميت إذا وضع فِي قبره: الحديث (٣٢١٣). والترمذي فِي الجامع: كتاب الجنائز: باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر: الحديث (١٠٤٦)، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروى موقوفًا عن ابن عمر أيضًا.
(٨٨٤) عن جابر بن عبد الله ﵄؛ (أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ هَذَا خَفَضَ مِنْ صَوْتِهِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [فَإِنَّهُ أَوَّاهٌ]:، قَالَ: فَمَاتَ، =
1 / 455