عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
ناشر
دار الكتاب
محل انتشار
إربد - الأردن
لما ذكرناه، وأهمل المصنف الكافر بالكافر لأنه اختار فِي شرح المهذب تركها، وفيه نظر إذا رُجِيَ إسلامُ المعزى فيقول له: أخلف الله عليك ولا نقص عددك.
وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ، بالإجماع، وَبَعْدَهُ، للاتباع لكن قبله أولى (٨٦١)، وقال ابن الصباغ: بعده مكروه، وقال الشيخ أبو حامد: وبعده ممنوع.
وَيَحْرُمُ النَّدْبُ بِتَعْدِيدِ شَمَائِلِهِ، أي كقولهم واكهفاه واحبلاه، وَالنَّوْحُ، أي وهو رفع الصَّوت بهذه الأشياء، وَالْجَزَعُ بِضَرْبِ صَدْرِهِ وَنَحْوِهِ، أي كشف الثوب وضرب الخد للنهي عنه (٨٦٢).
(٨٦١) * لحديث أبى هريرة ﵁؛ قَالَ: مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ آلِ رَسُولِ الله ﷺ، فَاجْتَمَعَ النَّسَاءُ يَبْكِيْنَ عَلَيْهِ) فَقَامَ عُمَرُ ينْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ، فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالْقَلْبَ مُصَابٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيْبٌ]. رواه النسائي فِي السنن: كتاب الجنائز: باب الرخصة فِي البكاء على الميت: ج ٤ ص ١٩. والحديث صحيح الإسناد ولا يضر من تَكَلَّفَ وَضَعَّفَهُ.
* أما قوله: (لكن قبله أولى)؛ فلحديث أنس ﵁؛ قال: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفٍ القَينِ- وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ- فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ- وَإِبْرَاهِيْمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ- فَجَعَلَتْ
عَيْنَا رَسُولِ الله ﷺ تَذْرِفَانِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﵁: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: [يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ] ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ: [إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ،
وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهْيِمُ لَمَحْزُونُونَ].
رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب الجنائز: باب قول النبي ﷺ[إِنَّا بِفِرَاقِكَ
لَمَحْزُونُونَ]: الحديث (١٣٠٣).
(٨٦٢) * لحديث عبدالله بن مسعود ﵁؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: [لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ]. رواه البخاري فِي الصحيح:
كتاب الجنائز: باب ليس منا مَن ضرب الخدود: الحديث (١٢٩٧)، وباب ما ينهى من الوَيلِ: الحديث (١٢٩٨).
* ولحديث الحارث بن عبيد (أبو مالك الأشعري) ﵁؛ قال: [أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ؛ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ؛ =
1 / 442