522

أخذ من دار الحرب من غير قتال كالذي انجلى أهلها وهو المسمى فيئا وميراث من لا وارث له وقطائع الملوك إذا لم تكن مغصوبة والآجام وبطون الأودية والأرضون الموات فإنها لله ولرسوله ومن بعده لمن قام مقامه يصرفه حيث شاء من مصالحه ومصالح عياله

209 وقال الصادق(ع) إن غنائم بدر كانت لرسول الله خاصة فقسمها بينهم تفضلا منه

210 وقال أبو عبد الله(ع) من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله تعالى- رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت @HAD@ ولا تقبل لمانع الزكاة صلاة

صفحه ۷۹