118

بلغة الساغب وبغية الراغب

بلغة الساغب وبغية الراغب

ویرایشگر

بكر بن عبد الله أبوزيد

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

ویراست

الأولى

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان

القسم الثالث

زكاة الأثمان

و فية ثلاثة أبواب :

الباب الأول: في النَّاض

وفيه فصلان :

الفصل الأول: في نصابه.

وهو عشرون مثقالاً من الذهب، أو مئتا دِرْهم من الوَرِق، وفيهما رُبُع العُشْر، وما زاد فبحسابه، ولا وقص فيه، ولو نقص حبّة أو حبتين لم يمنع الوجوب كالساعة والساعتين من الحول، وإن كان كثيراً كالدَّانق والدانقين فعلى روايتين. ويعتبر النصاب في جميع الحول، ولا يُكَمَّل نصاب الذهب أو الفضة بالآخر في إحدى الروايتين، والأخرى يُكَمَّل ويكون بالأجزاء لا بالقيمة، وقيل بالأحظّ للفقراء منهما.

ولا زكاة في المغشوش حتى يبلغ خالصهما نصاباً، وفي إخراج الذهب عن الفضة وبالعكس: روايتان. ولو أخرج عن الصّحَاح مكَسَّرة أو بَهْرَجة، زاد في المخرج بقدر التفاوت.

الفصل الثاني : فيما تجب فيه الزكاة منهما .

وهو ما استغني عن الانتفاع به، فلا تجب في الحلي المباح. وإن اتخذه لمحظور كالسوار والدّمْلُوْج للرّجل، والسيف والمِنْطقة للمرأة، فالزكاة واجبة. ويجب في المتَّخَذ للكِرَى وللادِّخار، وعنه: يجب في المباح لُبُسُه.

118