بلغة الساغب وبغية الراغب
بلغة الساغب وبغية الراغب
ویرایشگر
بكر بن عبد الله أبوزيد
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
ویراست
الأولى
محل انتشار
المملكة العربية السعودية
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
بلغة الساغب وبغية الراغب
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ویرایشگر
بكر بن عبد الله أبوزيد
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
ویراست
الأولى
محل انتشار
المملكة العربية السعودية
و فية ثلاثة أبواب :
وفيه فصلان :
الفصل الأول: في نصابه.
وهو عشرون مثقالاً من الذهب، أو مئتا دِرْهم من الوَرِق، وفيهما رُبُع العُشْر، وما زاد فبحسابه، ولا وقص فيه، ولو نقص حبّة أو حبتين لم يمنع الوجوب كالساعة والساعتين من الحول، وإن كان كثيراً كالدَّانق والدانقين فعلى روايتين. ويعتبر النصاب في جميع الحول، ولا يُكَمَّل نصاب الذهب أو الفضة بالآخر في إحدى الروايتين، والأخرى يُكَمَّل ويكون بالأجزاء لا بالقيمة، وقيل بالأحظّ للفقراء منهما.
ولا زكاة في المغشوش حتى يبلغ خالصهما نصاباً، وفي إخراج الذهب عن الفضة وبالعكس: روايتان. ولو أخرج عن الصّحَاح مكَسَّرة أو بَهْرَجة، زاد في المخرج بقدر التفاوت.
وهو ما استغني عن الانتفاع به، فلا تجب في الحلي المباح. وإن اتخذه لمحظور كالسوار والدّمْلُوْج للرّجل، والسيف والمِنْطقة للمرأة، فالزكاة واجبة. ويجب في المتَّخَذ للكِرَى وللادِّخار، وعنه: يجب في المباح لُبُسُه.
118