117

بلغة الساغب وبغية الراغب

بلغة الساغب وبغية الراغب

ویرایشگر

بكر بن عبد الله أبوزيد

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

ویراست

الأولى

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان

سواء كانت في بلد أو بلدان، وكذلك زرع العام الواحد.

ويجب العُشر في العسل، أخذ من أرض مَوَات أو مملوكة، خراجيّة أو غير خراجيّة. ونصابه عَشَرَة أفراق، والفَرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي، وقيل ستون رطلاً.

الفصل الثاني: في الواجب.

وهو العشر فيما سقت السماء والسيوح، ونصفه فيما سُقي بالدوالي والنواضح. ولو اجتمع السقيان على تساو وجب ثلاثة أرباع العُشُر، وإن غلب أحدهما اعتبر، وإن جُهِل المقدار أوجبنا العُشْر احتياطاً.

وإذا اختلفت أنواع النصاب أخرج من كل نوع بقسطه، فإن عسُر فالوسط. ويجب في الحبوب مصفى ومن الثمار يابساً.

الفصل الثالث: في وقت الوجوب.

وهو إذا اشتد الحَبُّ وَزَهَتِ الثمرة، ومهما احتيج إلى قطع الثمرة بعد زَهْوِها وقبل كمالها فللمالك فعله، وعليه ضمان العُشر للفقراء يابساً.

وقال القاضي: يخيّر السَّاعي في قسمتها قبل الجذاذ وبعده، وفي بيعها منه أو من غيره للحاجة، وفيما لا يجيء منه تمر أو زبيب. فإن قطعها قبل زهوها لتحسين بقيتها أو أكلها حِصْرِماً وخلالاً فلا زكاة، وإن كان للفرار لم تسقط، ويشرع خَرْص الثمار ويكفي خارصٌ واحد، ويترك للمالك الثلُث أو الرُّبُع وليس كذلك الحبوب. ثم بعد الخَرْص إن ادَّعَى تلفها بآفة سماوية قُبِل من غير يمين، ولا غُرْم عليه لعدم القبض، بخلاف المحرَز في الجَرين. ولو أتلفها ضَمن بكل حال، ولا يعتبر في زكاة المعشرات حول، ولا يتكرَّر بتكرّر الأحوال.

117