96

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

ناشر

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

• وأن يكون الحكم غير المذكور (الإباحة) للموضوع المذكور وهو (الصلاة في الأرض المباحة)(١).

وسمي بمفهوم المخالفة لمخالفة حكم المنطوق فيه لحكم المفهوم من حيث الإيجاب والسلب، فإذا كان الحكم في المنطوق موجباً كان في المفهوم سالباً، والعكس صحيح.

وبهذا عرّفوه أصولياً، ففي (إرشاد الشوكاني): ((مفهوم المخالفة: وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتاً ونفياً، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به)).

وفي أصول شيخنا المظفر: ((مفهوم المخالفة: ما كان الحكم فيه مخالفاً في السنخ للحكم الموجود في المنطوق)).

وأهم مفردات هذا المفهوم هي:

  • مفهوم الشرط.

  • مفهوم الوصف.

  • مفهوم الغاية.

وسنتحدث عنها حسب تسلسلها.

(١) انظر: دروس في أصول فقه الإمامية ط١ ج٢ ص ١٦٣ - ١٦٤.

94