Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
ناشر
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
•Legal Maxims
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
ناشر
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۲۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
يختلف عن حكم الأخرى في الكيف الذي هو الإيجاب والسلب (النفي والإثبات) يسمى في البلاغة العربية أسلوب الإطناب.
ويقابل هذا الأسلوب (أعني الإطناب) أسلوب الإيجاز، وهو أن تُختصر الجملتان في جملة واحدة تعطينا الحكمين المتخالفين بتعبير واحد، وذلك بأن يقال: (لا تصلّ إلاّ في أرض مباحة).
ومعناه أن الصلاة في الأرض المباحة مباحة، وفي الأرض غير المباحة (وهي المغصوبة) محظورة.
وجاء هذا الإيجاز، وهذه الإفادة من استعمال الأداتين (لا) الناهية و (إلا) الاستثنائية.
والأولى أفادت حظر الصلاة في الأرض غير المباحة (المغصوبة) والثانية أفادت إباحة الصلاة في الأرض المباحة.
وجاء هذا لأن الناس يدركون أن الشيء إذا كان له أقسام وأجزاء وأثبتنا الحكم لقسم أو جزء منها بـ(إلاّ) بعد النهي بـ(لا) فإن للجزء أو القسم المذكور خلاف الحكم المذكور، وللقسم أو الجزء المحذوف لأجل الإيجاز الحكم المذكور.
فـ (لا تصل) حكم مذكور (وهو الحظر).
و (الصلاة في الأرض المباحة) موضوع مذكور.
و (إباحة الصلاة) حكم غير مذكور.
و (الصلاة في الأرض المغصوبة) موضوع غير مذكور.
تتحقق المخالفة بين الحكمين المستفادين من الجملة بـ:
أن يكون الحكم المذكور (الحظر) للموضوع غير المذكور وهو (الصلاة في الأرض المغصوبة).
93