90

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

ناشر

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

والاستقراء أوقفنا على أن صيغة النهي كما تستعمل في الحرمة تستعمل في الكراهة، فهي - على هذا- لكل منهما.

والجزاء هو القرينة المعينة للمراد منها، فإن كان - في البين- وعيد على الفعل فالمراد منها الحرمة، وإن لم يكن فالمراد منها هو الكراهة.

88