جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
التوضيح في حل غوامض التنقيح
Abu al-Mu'in al-Nasafi (d. 747 / 1346)التوضيح في حل غوامض التنقيح
بخلاف زنا الرجل فإنه بمنزلة القتل لأنه قطع النسب ولما رخص زناها بالملجئ لا تحد بغير الملجئ للشبهة ويحد هو أي إذا أكرهت المرأة على الزنا بالملجئ يكون زناها مرخصا فينبغي أنها إن زنت بالإكراه بغير الملجئ يكون في زناها شبهة الرخصة فلا تحد وأما الرجل فزناه لا يرخص بالملجئ فإن زنى بغير الملجئ يحد لعدم شبهة الرخصة وأما في حقوق العباد كإتلاف مال المسلم وحكمه حكم أخويه أي في أنه يرخص بالملجئ وإن صبر صار شهيدا والمراد بأخويه حرمة لا تحتمل السقوط وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط وهما حق الله تعالى ويجب الضمان لوجود العصمة والله ولي العصمة والتوفيق وبيده أزمة التحقيق تم
صفحه ۴۲۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۶۹ وارد کنید