144

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ویرایشگر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

ناشر

مكتبة المعارف

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

الرياض

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
روى الزبير بن العوام قال: صلى رسول الله ﷺ على حمزة فكبر سبع تكبيرات.
وروى عبد الله بن يزيد أن عليًا كبر على أبي قتادة سبعًا. وعن بكر بن عبد الله قال: لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع. قال أبو حفص: ولأن السبع قد جعلت حدًا في مواضع منها في غسل الولوغ، وغسل الميت إذا انتقض وتكبير العيدين في الركعة الأولى، وخلق السموات والأرض والأيام والبحار سبع.
الاستفتاح في صلاة الجنازة:
١٧ - مسألة: واختلفت هل يستفتح في صلاة الجنازة فنقل أحمد بن الحسين وحسان: يستفتح، ويستعيذ، لأن محله موجود وهو افتتاح فكان مشروعًا، ألا ترى أن القراءة لما كان محلها موجودًا وهو القيام لم تسقط. ونقل أحمد بن علي الوراق، وأحمد بن واصل وقد سئل هل يقول سبحانك اللهم وبحمدك؟ فقال: ما سمعت أن أحدًا قال هذا لأن هذه الصلاة مبناها على التخفيف ألا ترى

1 / 209