143

Al-Riwayatayn wa al-Wajhayn - Al-Masa'il al-Fiqhiyyah Minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

ویرایشگر

عبد الكريم بن محمد اللاحم

ناشر

مكتبة المعارف

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

الرياض

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
أنه كبر على النجاشي وعلى سكينة أربعًا. وإذا اختلفت الأخبار جاز الأخذ بالأكثر. دليله تكبيرات العيد. ونقل ابن منصور: لا يزاد على سبع، وظاهر هذا أنه يتبعه إلى سبع ولا يتبعه فيما زاد عليه، وكذلك نقل أبو حفص الدينوري: إذا كبر الإمام سبعًا لا يسبح به وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لما

1 / 208