305

الروض المربع

الروض المربع شرح زاد المستقنع

ویرایشگر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۸ ه.ق

محل انتشار

الكويت

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
ورواه البيهقي وأثبتها فيه (١)، ورواه النسائي مختصرًا، وفي آخرِه: «وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ» (٢)،
(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مِنْكَ)، إظهارًا للعجزِ والانقطاعِ، (لَا نُحْصِي)، أي: لا نطيقُ، ولا نبلغُ ولا نُنهي، (ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)، اعترافٌ بالعجزِ عن الثَّناءِ، وردٌّ إلى المحيطِ علمُه بكلِّ شيءٍ جملةً وتفصيلًا، روى الخمسةُ عن عليٍّ: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ فِي آخِرِ وِتْرِهِ»، رواته (٣) ثقاتٌ (٤)،

(١) السنن الكبرى (٣١٣٨)، ورواه بهذه الزيادة أيضًا أبو داود (١٤٢٥) وضعفها النووي ولم يبين العلة، قال ابن الملقن: (وقد أسلفت لك السند، ولم يظهر لي ضعفه)، وكذا صحح الزيادة ابن حجر، والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ٤٥٧، البدر المنير ٣/ ٦٣٦، التلخيص الحبير ١/ ٦٠٥، أصل صفة الصلاة ٣/ ٩٧٣.
(٢) رواه النسائي (١٧٤٦)، بلفظ: «وصلى الله على النبي محمد» قال النووي: (بإسناد صحيح أو حسن)، وتعقبه ابن حجر فقال: (وليس كذلك، فإنه منقطع، فإنّ عبد الله بن علي، وهو ابن الحسين بن علي، لم يلحق الحسن بن علي)، ووافقه الألباني في إعلالها.
وثبتت الصلاة على النبي ﷺ في القنوت من آثار الصحابة: روى محمد بن نصر في مختصر قيام الليل (٣٢١) وغيره، من طرق أنّ أبا حليمة معاذًا القارئ - وهو من صغار الصحابة -: «كان يصلي على النبي ﷺ في القنوت»، وصحح إسناده الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٦٠٥، أصل صفة الصلاة ٣/ ٩٧٨.
(٣) وفي (أ) و(ب) و(ق): ورواته.
(٤) رواه أحمد (٧٥١)، وأبو داود (١٤٢٧)، والترمذي (٣٥٦٦)، والنسائي (١٧٤٧)، وابن ماجه (١١٧٩)، من طرق عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو الفزاري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن علي. قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة)، وصحح إسناده النووي، والألباني.
وقال شيخ الإسلام: (وروى الترمذي أنه كان يقول ذلك في وتره، لكن هذا فيه نظر)، ولعل مراده كون هذا الدعاء في قنوت الوتر محل نظر، وذلك أن العلماء يختلفون في محل هذا الدعاء في الوتر هل هو قبل السلام، أو بعد السلام، أو في قنوت الوتر. ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ٥٦٣، مجموع الفتاوى ١٧/ ٩١، زاد المعاد ١/ ٣٢٥، إرواء الغليل ٢/ ١٧٥.

1 / 310