367

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

ناشر

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

سال انتشار

۱۴۲۷ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

بالاستيلاء على الحشيش، والحطب، والمعادن، والمياه والصيود كالأخذ بالأيدي أو بالشباك " .

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة : " ومَنْ سَبَق إلى مباح كصيد وعنبر وحطب وثمر وما ينبذه النّاس رغبة عنه فهو أحق به " .


أولاً: عن أسْمر بن مُضَرِّس رضي الله عنه قال: أَتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ، فَقَال: " مَنْ سَبَقَ إلى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إليْهِ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ " .

وجه الدلالة: أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم علَّق الملكية بالسبق إلى الأموال المباحة.

  1. قواعد الأحكام ٢/ ١٧١.

  2. العنبر: نوع من أنواع الطيب له رائحة طيبة، وهو يخرج من البحر ويطفو ويرمى بالساحل. قيل أجوده الأشهب، ثم الأزرق، وقيل أجوده أصلبه.
    ينظر: المطلع، ص ١٣٣، المستطرف ٢/ ٦٥، الدر النقي ٣/ ٦٩٦.

  3. المقنع ١٦/ ١٣٨.

  4. هو الصحابي الجليل أسمر بن مُضَرّس الطائي، من أعراب البصرة، قال البخاري وابن السكن : له صحبة، و حديث واحد.
    ينظر في ترجمته: أسد الغابة ١/ ١٢٥، تهذيب الكمال، المزي ٣/ ٢١٩، الإصابة ١/ ٢٢٠.

  5. أخرجه أبو داود، في: ١٤ - كتاب الخراج والإمارة والفيء، ٣٦ - باب في إقطاع الأرضين، برقم (٣٠٧١). والبيهقي، في السنن الكبرى، في: كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد ولا في حق أحد فهي له، ٦/ ١٤٢.
    والطبراني، في: المعجم الكبير، ٦٢ - أسمر بن مُضَرّس، ١/ ٢٨٠.
    والحديث صححه ضياء الدين المقدسي. ينظر: الأحاديث المختارة ٤/ ٢٢٧.
    قال الحافظ ابن حجر عن الراوي والحديث : " وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن". الإصابة ١/ ٢٢٠، وينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٦٣.
    وضعّفه الألباني. ينظر: إرواء الغليل ٦/ ٩، وضعيف سنن أبي داود، ص ٣١٠.

367