24

المقدمة في الأصول

المقدمة في الأصول

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٩٩٦ م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
باب القول فيما يلزم فيه الاجتهاد وما لا يلزم
ومذهب مالك ﵀ أنه إذا دخل رجل إلى قرية خراب لا أحد فيها، وحضر وقت الصلاة، فإن كان من أهل الاجتهاد، ولم تخف عليه دلائل القبلة، يرجعإلى ذلك، ولم يلتفت إلى محاريب يشاهدها في آثار مساجد قد خربت، فإن خفيت عليه الدلائل أو لم يكن من أهل الاجتهاد، وكانت القرية للمسلمين؛ فإنه يصلي إلى مصلى تلك المحاريب؛ لأن الظاهر من بلاد المسلمين أن مساجدهم وآثارهم لا تخفى، وأن قبلتهم وحاربهم على ما توجبه الشريعة.
وأما إذا طانت المحاريب منصوبة في بلاد المسلمين العامرة

1 / 28