المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ویرایشگر
مجتبى العراقي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
جمال الدین ابن فهد هلی (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
ویرایشگر
مجتبى العراقي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
قم
وهل يخص به الميت أو الجنب فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وهل يخص به الجنب (1) أو الميت؟ فيه روايتان.
أقول: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، وهناك من الماء ما يكفي أحدهم، بحيث لا يفضل بعد استعماله منه ما يكفي آخر. فإن كان الماء ملكا لأحدهم، أختص به ولا يجوز أن يهبه لغيره، ولو فعل وكان ذلك بعد دخول الوقت، قضى الصلاة الواقعة بتيممه، لتفريطه. وإن كان لهم جميعا اختص كل واحد بحصته.
فإذا لم يكفه، كان مباحا ولم يحزه أحدهم بعد. أو مع مالك يسمح ببذله لهم. أو أوصى لأحق الناس به. فالمشهور أن لنا فيه قولين:
(ألف): اختصاص الجنب به، لكثرة آثار الطهارة في حقه، فإنه يستبيح بها الصلاة، وقراءة العزيمة، ودخول المسجد. والميت خرج بالموت عن التحاق الأحكام، وإنما يستباح بها الصلاة عليه وهي تحصل بتيممه أيضا، والمحدث حدثه خفيف، إذ لا يمنعه من دخول المسجد وقراءة العزيمة. وهو اختيار الشيخ في النهاية (2) لصحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء؟
وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء. لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز (3).
(ب): التخيير في الاستعمال لكل واحد واحد. لأنها فروض اجتمعت وليس</div>
صفحه ۲۱۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۵۳۸ وارد کنید