153

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

ویرایشگر

مجتبى العراقي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
قره قویونلو

الرابع: لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء، أعاد بدلا من الغسل.

الخامس: لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء مع التمكن من استعماله.

السادس: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.

السابع: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، وهناك ماء يكفي أحدهم، تيمم المحدث <div>____________________

<div class="explanation"> (د): الرجوع ما لم يركع في الثانية، قاله: أبو علي (1) لما رواه زرارة، ومحمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة، فيتيمم و يصلي ركعتين، ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟

قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما، لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم، قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة فأصاب ماء؟

قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (2). وحملها العلامة على من دخل في أول الوقت (3).

قال طاب ثراه: لو أحدث المجنب ما يوجب الوضوء، أعاد بدلا من الغسل (4).

أقول: يريد أن المتيمم إذا كان تيممه بدلا عن الغسل، ثم أحدث حدثا أصغر،</div>

صفحه ۲۱۶