286

ناصریات

المسائل الناصريات

ویرایشگر

مركز البحوث والدراسات العلمية

ناشر

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

ويدل على ذلك أيضا ما روي: من أن ثابت بن قيس (1) لما خلع زوجته بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بلفظ الطلاق.

فلما خالعها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " اعتدي "، ثم التفت إلى أصحابه وقال:

هي واحدة " (2).

فهذا دلالة على أنه طلاق وليس بفسخ، على أن الفسخ لا يصح في النكاح ولا الإقالة.

المسألة السادسة والستون والمائة:

" والمختلعة لا يلحقها الطلاق " (*).

وهذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا وهو مذهب الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة (4).

وقال الحسن، ومالك: يلحقها الطلاق عن قرب.

فمالك يقول: إذا خالعها فوصل بالطلاق الخلع، فإن لم يصل به لم يلحقها.

والحسن يقول: إن طلقها في المجلس لحق، وإن تفرقا عن المجلس تم طلق لم يلحقها (5).

صفحه ۳۵۲