ناصریات
المسائل الناصريات
ویرایشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
المسائل الناصريات
ویرایشگر
مركز البحوث والدراسات العلمية
ناشر
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
وليس هذا مثل أن يطلق امرأة بعينها ثم ينساها، لأن التحريم هناك تعلق بعين، وهاهنا تعلق لا بعين.
المسألة الخامسة والستون والمائة:
" الخلع فرقة بائنة، وليست كل فرقة طلاقا كفرقة الردة واللعان " (*).
عندنا: أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق. وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ، لأن من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا، فتحل له وإن خلعها ثلاثا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والبتي، والشافعي في أحد قوليه: إن الخلع تطليقة بائنة (1).
وللشافعي قول آخر: أنه فسخ (2)، وروي ذلك عن ابن عباس، وهو قول أحمد، وإسحاق (3).
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتقدم ذكره.
صفحه ۳۵۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۹ وارد کنید