منثور در قواعد فقهی
المنثور في القواعد الفقهية
ویرایشگر
تيسير فائق أحمد محمود
ناشر
وزارة الأوقاف الكويتية
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۰۵ ه.ق
محل انتشار
الكويت
نَقَلَهُ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ أَنَّهُ يَصِحُّ فِيمَا مَلَكَهُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ الْمَعْقُولَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ (إنَّمَا) أَرَادَ بِمَا يَمْلِكُهُ مِنْهُ، وَكَأَنَّهُ قَالَ أَوْصَيْت بِنَصِيبِي مِنْهُ، وَحَكَى وَجْهًا (آخَرَ)، أَنَّهُ يَجْعَلُ ذَلِكَ جَامِعًا لِلنَّصِيبَيْنِ، لِأَنَّ الثُّلُثَ مُشَاعٌ فِي الْجُمْلَةِ، فَعَلَى هَذَا، لَا يَحْصُلُ إلَّا ثُلُثُ الثُّلُثِ، الَّذِي هُوَ مَالِكُهُ مِنْ الْعَبْدِ، وَهُوَ (تُسْعُ) جَمِيعِ الْعَبْدِ، قَالَ، وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيِّ ﵁ إلَى هَذَا الْمَعْنَى فِي الْإِمْلَاءِ فِي الْمَرْأَةِ إذَا اخْتَلَعَتْ بِنِصْفِ مَهْرِهَا، قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا.
وَمِنْهَا - عَبْدٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ مَالِكَيْنِ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي عِتْقِ نَصِيبِهِ، فَقَالَ نِصْفُك حُرٌّ وَلَمْ (يُرِدْ) نَصِيبَهُ، وَلَا نَصِيبَ شَرِيكِهِ، بَلْ أَطْلَقَ (فَعَلَى) أَيِّ النِّصْفَيْنِ يُحْمَلُ؟ وَجْهَانِ: قَالَ النَّوَوِيُّ لَعَلَّ أَقْوَاهُمَا الْحَمْلُ عَلَى الْمَمْلُوكِ، لَا الْمُوَكَّلِ فِيهِ. قُلْت وَقَدْ (يُوَجَّهُ) بِأَنَّ (تَصَرُّفَهُ) فِيمَا هُوَ مِلْكُهُ أَتَمُّ، (وَكَانَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ أَنْسَبُ) .
وَلَوْ قَالَ: أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَعْتَقْت مِنْ هَذَا الْعَبْدِ النِّصْفَ، فَهَلْ يَخْتَصُّ بِجَانِبِهِ أَوْ يَشِيعُ فِي الْجَانِبَيْنِ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ، وَلَا تَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ هُنَا، لِأَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ شَيْئًا مِنْ مِلْكِهِ سَرَى إلَى بَقِيَّةِ نَصِيبِهِ وَإِلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ، إلَّا إذَا كَانَ مُعْسِرًا، وَنَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ وَكِيلُ الْمَرْأَةِ فِي الْخُلْعِ، إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يُضِفْ إلَيْهَا وَلَا إلَى نَفْسِهِ، وَلَا نَوَى شَيْئًا، قَالَ الْغَزَالِيُّ (تُحْمَلُ عَلَى الْوَكَالَةِ) وَلِلرَّافِعِيِّ فِيهِ بَحْثٌ وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ، لِأَنَّ خُلْعَ الْأَجْنَبِيِّ نَادِرٌ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ.
2 / 51