Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ویراست
الثانية
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزی (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ویراست
الثانية
" الشرط الثاني: الوطء في الفرج - قبلاً كان أو دبرًا - وأدنى ذلك تغييب الحشفة في الفرج.
الشرط الثالث: انتفاء الشبهة، فلو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره، أو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فوطئها، فلا حد عليه.
ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. ولا تقام الحدود في المساجد.
يضرب (١) الرجل في الحد قائمًا بسوط لا حديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، ولا يبالغ في ضربه. وكذلك المرأة، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، ويمسك يداها.
قال الله تعالى: ((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً)) (٢).
(١) في الأصل: ((ولا يضرب)).
(٢) النور: ٤.
184