Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ویراست
الثانية
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزی (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ویراست
الثانية
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾(١)
فإذا زنى المحصن فحده الرجم، حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين. والمحصن: من وطئ زوجته في قبلها في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران. فمتى فقد شيء من ذلك فلا إحصان.
وإن لم يكن الزاني محصناً فحده مائة جلدة، وتغريب عام إلى مسافة القصر. وإن كان الزاني رقيقاً فحده خمسون جلدة، ولا تغريب عليه.
وحد اللواطي كحد الزاني.
ولا يثبت الحد إلا بشروط ثلاثة:
أحدها: ثبوت الزنى بشيئين، أحدهما: أن يقرّ به أربع مرات في حال تكليفه، ويصرح بذكر حقيقة الوطء، ولا يرجع عن إقراره حتى يتم. الحد الثاني: شهادة أربعة رجال أحرار عدول، يصفون الزنى، وتكون الشهادة في مجلس واحد.
(١) الإسراء: ٣٢
183