64

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة،

باب الرهن

٢٥٢ - كل من يصح بيعه يصح عقد الرهن منه (١)

٢٥٣- كل دين واجب أو مآله إليه فإنه يصح رهنه (٢).

٢٥٤- كل عين يجوز بيعها فيصح رهنها، إلا المكاتب (٣).

٢٥٥- كل تصرف أذن فيه المرتهن يصح رجوعه فيه قبل وقوعه (٤). ٢٥٦- كل شرط فاسد ينقص حق المرتهن يفسد الرهن (٥).

٢٥٧- كل موضع حكمنا بأن البيع باطل وجب رد المبيع (٦).

٢٥٨- كل من صح منه إنشاء عقد يصح منه الإقرار به (٧).

٢٥٩- كل عين جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها فهو مرهون (٨). ٢٦٠- كل موضع قلنا القول قول الراهن: فذلك مع يمينه (٩).

٢٦١- كل موضع جاز التصرف في المبيع جاز رهنه، وما لا فلا؛ لأنه نوع تصرف أشبه بيعه (١٠).

(١) الإنصاف ٥ / ١٣٩.

(٢) الإنصاف ٥ / ١٣٧؛ التوضيح ٢ / ٦٥٨.

(٣) المغني ٤ / ٢٢١؛ المحرر ١ / ٣٣٥؛ المبدع ٤ / ٢١٥؛ الإنصاف ٥ / ١٤؛ التوضيح ٢ / ٦٥٨ - ٦٥٩؛ كشاف القناع ٣٢١/٣؛ الروض المربع ٢ / ١٦٠.

(٤) المبدع ٤ / ٢٢٤؛ الإنصاف ٥ /١٥٦؛ كشاف القناع ٣ / ٣٣٨.

(٥) المغني ٤ / ٢٢٧.

(٦) المغني ٤ / ٢٣٢.

(٧) الفروع ٦ / ٦٢٤؛ المبدع ٤ / ٢٣٧؛ كشاف القناع ٣ / ٣٥٤؛ و٦ / ٣٢٩.

(٨) الإنصاف ٥ / ١٣٧؛ كشاف القناع ٣ / ٣٢١.

(٩) المغني ٤ / ٢٣٩، قاله القاضي.

(١٠) المغني ٤ / ٢٤٨.

62