63

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة،

باب القرض

٢٤٢-كل عين يصح بيعها فيصح فيها القرض، إلا بني آدم والجواهر ونحوهما(١).

٢٤٣-كل دين ثابت في الذمة يصح استيفاؤه من الذمة(٢).

٢٤٤-كل دين حل أجله لم يصر مؤجلاً بتأجيله(٣).

٢٤٥-كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعاً؛ لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه(٤).

٢٤٦-كل شرط جرَّ نفعاً فيحرم اشتراطه في عقد القرض(٥).

٢٤٧-كل مائع مكيل(٦).

٢٤٨-كل دين فيه جر منفعة فلا يجوز(٧).

٢٤٩-كل ما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضامن به، وما لا فلا(٨).

٢٥٠-كل ما يثبت في الذمة سَلَماً فيجوز قرضه، سوى بني آدم(٩).

٢٥١-كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء(١٠).

☆ ☆ ☆

(١) المحرر ١ / ٣٣٤؛ المبدع ٤ / ٢٠٥؛ الإنصاف ٥ /١٢٣؛ التوضيح ٢ /٦٥٣؛ كشاف القناع ٣١٤/٣.

(٢) المغني ٤ / ٢٠٥.

(٣) المغني ٤ / ٢٠٨؛ الإنصاف ٥ / ١٣١؛ التوضيح ٢ / ٦٥٤ - ٦٥٥؛ كشاف القناع ٢ /٣١٦.

(٤) المغني ٤ / ٢١١؛ المبدع ٤ / ٢٠٩.

(٥) الروض المربع ٢ / ١٥٦.

(٦) كشاف القناع ٣ /٣١٦.

(٧) كشاف القناع ٣ / ٣١٧.

(٨) المغني ٤ / ٢٠٧، قاله القاضي.

(٩) المغني ٤ / ٢٠٩.

(١٠) المغني ٤ / ٢١٨.

61