Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة،
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة،
٢٤٢-كل عين يصح بيعها فيصح فيها القرض، إلا بني آدم والجواهر ونحوهما(١).
٢٤٣-كل دين ثابت في الذمة يصح استيفاؤه من الذمة(٢).
٢٤٤-كل دين حل أجله لم يصر مؤجلاً بتأجيله(٣).
٢٤٥-كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعاً؛ لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه(٤).
٢٤٦-كل شرط جرَّ نفعاً فيحرم اشتراطه في عقد القرض(٥).
٢٤٧-كل مائع مكيل(٦).
٢٤٨-كل دين فيه جر منفعة فلا يجوز(٧).
٢٤٩-كل ما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضامن به، وما لا فلا(٨).
٢٥٠-كل ما يثبت في الذمة سَلَماً فيجوز قرضه، سوى بني آدم(٩).
٢٥١-كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء(١٠).
☆ ☆ ☆
(١) المحرر ١ / ٣٣٤؛ المبدع ٤ / ٢٠٥؛ الإنصاف ٥ /١٢٣؛ التوضيح ٢ /٦٥٣؛ كشاف القناع ٣١٤/٣.
(٢) المغني ٤ / ٢٠٥.
(٣) المغني ٤ / ٢٠٨؛ الإنصاف ٥ / ١٣١؛ التوضيح ٢ / ٦٥٤ - ٦٥٥؛ كشاف القناع ٢ /٣١٦.
(٤) المغني ٤ / ٢١١؛ المبدع ٤ / ٢٠٩.
(٥) الروض المربع ٢ / ١٥٦.
(٦) كشاف القناع ٣ /٣١٦.
(٧) كشاف القناع ٣ / ٣١٧.
(٨) المغني ٤ / ٢٠٧، قاله القاضي.
(٩) المغني ٤ / ٢٠٩.
(١٠) المغني ٤ / ٢١٨.
61