58

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة،

٨- كتاب البيع

٢٠٥-كل ما أدى معنى البيع فهو من صيغ البيع ؛ لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة(١).

٢٠٦-كل ما لا يصح بيعه مفرداً لا يصح استثناؤه، ويستثنى منه بيع السواقط(٢).

٢٠٧-كل ما أبيح نفعه واقتناؤه مطلقاً فبيعه جائز(٣).

٢٠٨-كل ماء عدِّ(٤) فإنه لا يجوز بيعه(٥).

٢٠٩-كل ما آذى الناس - يعني من الكلاب - وضرهم في أنفسهم وأموالهم يباح قتله، قياساً على الكلب العقور ؛ لأنه يؤذي بلا نفع أشبه الذئب(٦).

٢١٠-كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه، إلا ما استثناه الشرع(٧).

٢١١-كل ما لا ينتفع به - لو كسر - فلا يصح بيعه(٨).

٢١٢-كل ما يدل بعضه على كله فتكفي رؤيته في البيع ؛ لحصول المقصود بها(٩).

(١) كشاف القناع ٣ / ١٤٦.

(٢) المبدع ٤ / ٣٠

(٣) المحرر ١ / ٢٨٤.

(٤) الماء العدُّ: هو الماء الذي له مادة لا انقطاع لها، مثل ماء العين، وماء البئر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣ / ١٨٩؛ لسان العرب، "عدد" ٤ / ٢٨٣٥؛

(٥) المغني ٤ / ١٨٢؛ المبدع ٤ / ٢٢؛ الإنصاف ٤ / ٢٩٠؛ التوضيح ٢ /٥٩٠.

(٦) المغني ٤ / ١٧٣.

(٧) المغني ٤ / ١٧٤.

(٨) كشاف القناع ٣ / ١٥٦.

(٩) كشاف القناع ٣ / ١٦٣.

56