Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة،
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
آل سعود (نجد، حجاز، عربستان سعودی مدرن)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة،
١٩٢- كل ذي رحم محرم فيحرم أن يفرق بينه وبين ذي رحمه ببيع ونحوه إلا بعتق، فيجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر (١).
☆ ☆ ☆
١٩٣- كل ما أخذ من المشركين قهراً بالقتال فهو الغنيمة (٢).
١٩٤- كل دار صحت القسمة فيها جازت (يعني قسمة الغنيمة) كدار الإِسلام(٣).
١٩٥- كل من شهد القتال فله السهم. رواه جماعة عن الإمام أحمد (٤).
١٩٦- كل من قتل قتيلاً أو أثخنه - فكان في حكم المقتول - فله سَلَبه، إذا كان القاتل ممن يستحق السهم (٥).
١٩٧- أو: كل مغرَّر بنفسه حال قتال فإنه يستحق السَّلَب (٦).
١٩٨- كل شخص غلب حكم إسلامه منفرداً غلب مع أحد الأبوين كالمسلم(٧).
١٩٩- كل عاص بسفره لا يستحق السلب، كمن دخل بغير إذن الأمير أو منع منه الأمير (٨).
(١) كشاف القناع ٣ / ٥٨.
(٢) المحرر ٢ / ١٧٣؛ المبدع ٣ / ٣٥٤.
(٣) المغني ٩ / ٢١٢.
(٤) المغني ٩ / ٢٤٣.
(٥) المحرر ٣ / ٧١؛ كشاف القناع ٣ / ٧١.
(٦) التوضيح ٢ / ٥٥٥.
(٧) المغني ٩ / ٢١٥.
(٨) كشاف القناع ٣ / ٧١.
54