965

الإحكام شرح أصول الأحكام

الإحكام شرح أصول الأحكام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٦ هـ

حكما. هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع.
وقال أحمد لمسلمة عندي أحد عشر حديثا صحيحا عن رسول الله ﷺ أتركها لقولك؟ وأيضا إذا كان النبي ﷺ قصد مخالفة المشركين تعين مشروعيته إما وجوبا وإما استحبابا. وقال ابن القيم لما ذكر غضبه ﷺ لما لم يفعلوا. ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج رأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة. تفاديا من غضبه ﷺ. واتباعا لأمره. فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده. ولا صح حرف واحد يعارضه. ولا خصص به أصحابه دون من بعدهم بل أجرى الله على لسان سراقة أن سأله هل ذلك مختص بهم. فأجابه بأن ذلك كائن لأبد الأبد فما تقدم على هذه الأحاديث: وهذه الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله ﷺ على من خالفه.
(وعن ابن عباس مرفوعا كان) يعني رسول الله ﷺ (يمسك) أي يمتنع ويكف (عن التلبية في العمرة) مفردا لها أو متمتعا بها إلى الحج (إذا استلم الحجر) الأسود للطواف رواه أبو داود وغيره و(صححه الترمذي) وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر.
وقال بعضهم إذا انتهى إلى البيوت. والعمل على حديث
النبي ﷺ. والتلبية إجابة إلى العبادة وشعار الإقامة عليها.
والأخذ في التحلل مناف. وهو يحصل بالطواف والسعي.
فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل فيقطعها

2 / 453