939

الإحكام شرح أصول الأحكام

الإحكام شرح أصول الأحكام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٦ هـ

ابن عمر أنه ﷺ اغتسل لدخول مكة. ولا بأس بدخولها ليلا فإنه ﷺ دخلها في عمرة الجعرانة ليلا.
(وخرج من أسفلها متفق عليه) ولهما عن ابن عمر "وإذا خرج خرج من الثنية السفلى" من كدي بضم الكاف والتنوين. المعروف الآن بباب الشبيكة بقرب شعب الشافعيين وشعب ابن الزبير. عند قيعقعان. وكان ابن عمر إذا نفر منها مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. ويذكر "أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك" ففيه استحباب الخروج من السفلى حاجا كان أو معتمرا.
(ولمسلم عن جابر: أناخ راحلته) يعنى رسول الله ﷺ (عند باب بني شيبة) وهو المعلم عليه بالكمر يدخل معه بين المقام وزمزم وهو باب السلام (ثم دخل المسجد) وهو مرصوف بالرخام عليه صف من الأعمدة المصنوعة من نحاس محيطة به تعلق فيها المصابيح كان أهبط مما يليه بنحو درجة. وما سواه مزيد. وتقدم أن الزيادة لها حكم المزيد. فيسن الدخول من باب بني شيبة باتفاق أهل العلم. وإن لم يكن على طريقه لهذا الخبر وغيره أنه ﷺ دخل منه. والدوران إليه لا يشق.
ومن ثم لم يكن خلاف في سنيته. بخلاف التعريج على ثنية كداء. ولأنه جهة باب الكعبة والبيوت تؤتي من أبوابها ومن ثم كانت جهة باب الكعبة أشرف جهاتها الأربع. وفيه
الحجر الأسود. وصح أنه يمين الله في الأرض. نسبة باب

2 / 427