773

الإحكام شرح أصول الأحكام

الإحكام شرح أصول الأحكام

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٠٦ هـ

وإن شاء قال "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم" وعن ابن عمر "اللهم إني أسألك رحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي" فإن للصائم دعوة عند فطره لا ترد. كما ثبت عن النبي ﷺ: "للصائم عند فطره دعوة لا ترد" وعنه "ثلاثة لاترد دعوتهم. منهم الصائم" ويستحب تفطير الصائم. لحديث "من فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء" صححه الترمذي. قال الشيخ المراد أن يشبعه.
فصل في القضاء
أي في حكم قضاء رمضان وغيره. وما يتعلق بذلك.
قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا﴾ أي فمن شهد منكم الشهر في الحضر مقيمًا وكان مريضًا فعدة من أيام أخر ﴿أو﴾ من كان منكم ﴿عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ أباح تعالى الفطر لعذر المرض والسفر. وتقدم. وأعاد تعالى ذكر الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاء. ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ.
وقال جل وعلا ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ تيسيرا عليكم روحمة بكم. ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ أي عدة أيام الشهر بقضاء ما أفطرتم في مرضكم وسفركم. وذلك

2 / 261