356

Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

ویرایشگر

عصام بن محمد أنوررجب

ناشر

دار النوادر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

دمشق

ولو قيل: رجل وزوجته اقتسما ميراثاً، فأصاب المرأة ثلاثة أرباعه، والرجل ربعه، فقل: هو رجل زوج أخاه لأمه بأخته لأبيه، ثم مات عنهما، فالتركة بينهما على أربعة بالفرض والرد، لأخته ثلاثة ولأخيه واحد.

رجل وبنته ورثا تركة نصفين، صورتها: ماتت عن زوج هو ابن عم وبنت عمه.

امرأة وابنها ورثا مال ميت نصفين فقل: رجل مات عن بنته، فلها النصف، وابن ابن أخيه وهو ابنها، فله النصف الباقي بالعصوبة، وبهذه المسألة عنى الشاعر بقوله:

سألْتُ الفارِضين بكلِّ أرضٍ بما يُفتونَ في ذَكَرٍ وأُمَّهْ

قدِ اقتسما بحقِّ مالَ مَيْتٍ على قسمين وانتفعا بقسمِةْ

لهُ نصفٌ وحقُّ الأمّ نصفٌ فتأخذُ أمُّه سَهْماً كسهمِهِ

ولو قيل: ورث ابنه من تركته ألفي دينار، ولو كان الابن بدل ابن عم لورث عشرين ألف دينار، فقل: هذا رجل ترك ابناً ثانياً وخمسين وبنتاً، والتركة ستون ألف دينار.

ومن ذلك صحيح قال لمريض: أوص، فقال: إنما يرثني زوجتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك.

الجواب: كل واحد منهما تزوج جدتي الآخر أم أمه وأم أبيه، وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح، فأولدها بنتين، فهما أختا الصحيح لأمه، وأختا المريض لأبيه، وقد أولد المريض كل واحدة من جدتي الصحيح بنتين، فاللتان من أم أبي الصحيح عمتاه، واللتان من أم أمه خالتاه، فالحاصل زوجتان وجدتان وأربع بنات وأختان لأب.

ولو قال: إنما يرثني أنت وأبواك وأخواك وعماك، فالصحيح أخو المريض لأمه وابن عمه، فأبواه عم المريض، وأمه وأخواه أخو المريض

355