386

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

فتاوى النسفي رجل قال لامرأته بعد ما قالت له في خصومة وقعت بينهما: من با تو نميباشم اكر نباشي بس أنت طالق واحدة وثنتين وثلاثا فقالت ميباشم يقع الثلاث وعلى هذا رجل لامه أبوه لأجل امرأته فقال الابن: " اكر ترا خوش نيست بس دادمش سه طلاق " فقال الأب: مرا خوش است وهو نظير مسألة الشتم والمجازاة حتى لو لم يقل بس يكون تعليقا والمسألتان لا تشبهان قوله لها: " اكر مرا نخواهي ترا طلاق " فقالت: " ميخواهم لا تطلق " لأن هذا تعليق بالإرادة وأنها أمر باطن لا يوقف عليه فيتعلق بالاختيار وأما قوله " بس دادمش " فتحقيق كذا في الخلاصة.

ولو قال لامرأته: " دور باش از من " يقع إذا نوى ولو قال " بيزارم اززن وخواسته آن " إن نوى طلاقا يكون طلاقا وإلا فلا هكذا في التتارخانية والله أعلم بالصواب.

[الباب الثالث في تفويض الطلاق وفيه ثلاثة فصول]

[الفصل الأول في الاختيار]

(الباب الثالث في تفويض الطلاق) وفيه ثلاثة فصول. (الفصل الأول في الاختيار) إذا قال لامرأته اختاري ينوي بذلك الطلاق أو قال لها طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك وإن تطاول يوما أو أكثر ما لم تقم منه أو تأخذ في عمل آخر وكذا إذا قام هو من المجلس فالأمر في يدها ما دامت في مجلسها وليس للزوج أن يرجع في ذلك ولا ينهاها عما جعل إليها ولا يفسخ كذا في الجوهرة النيرة. إذا قامت عن مجلسها قبل أن تختار نفسها وكذا إذا اشتغلت بعمل آخر يعلم أنه كان قاطعا لما قبله كما إذا دعت بطعام لتأكله أو نامت أو نشطت أو اغتسلت أو اختضبت أو جامعها زوجها أو خاطبت رجلا بالبيع والشراء فهذا كله يبطل خيارها كذا في السراج الوهاج.

ولو شربت ماء لا يبطل خيارها لأنها تشرب لتتمكن من الخصومة وكذلك إذا أكلت شيئا يسيرا من غير أن تدعو بطعام كذا في التبيين إن نامت قاعدة أو لبست ثيابا من غير أن تقوم أو فعلت فعلا قليلا يعلم أنه ليس بإعراض لم يبطل خيارها ولو قالت ادعوا لي شهودا أشهدهم على اختياري أو ادعوا لي أبي لأستشيره أو كانت قائمة فاتكأت أو قعدت فهي على خيارها وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت فهي على خيارها على الأصح وإن اضطجعت فعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - روايتان إحداهما يبطل خيارها وبه قال زفر - رحمه الله تعالى - والثانية لا يبطل.

وإن كانت قائمة فركبت بطل خيارها وكذا إذا كانت على دابة فركبت على دابة أخرى كذا في السراج الوهاج. ولو كانت متكئة فاستوت قاعدة لا يبطل خيارها كذا في الظهيرية ولو كانت راكبة فنزلت أو على العكس بطل خيارها كذا في الخلاصة. وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي على خيارها وإن سارت بطل خيارها إلا أن تختار مع سكوت الزوج لأن سير الدابة ووقوفها مضافان إليها فإذا سارت كان كمجلس آخر كذا في الاختيار شرح المختار.

ولو كانت على دابة واقفة فسارت بطل خيارها وإن كانت واقفة فأجابت ثم سارت أو كانت سائرة فأجابت كما سمعت في خطوتها تلك

صفحه ۳۸۷