351

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

فقال لها أنت طالق للسنة ثم اشترته وقع الطلاق إذا جاء وقت السنة وفي الظهيرية وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - لا يقع وفي العتابية والفتوى على هذا كذا من التتارخانية

رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة وهي طاهرة بطهر جامعها فيه ثم اشتراها ثم أعتقها مكانه فإنها تعتد بحيضتين فإذا طهرت من الحيضة الأولى وقع بها تطليقة وتبين بالحيضة الأخرى فلا يقع طلاق آخر ولو كانت حائضا حينما قال لها هذه المقالة ثم اشتراها وأعتقها في تلك الحيضة ثم طهرت من تلك الحيضة لا يقع عليها الطلاق من قبل أنه قد وقعت الفرقة بينهما بفساد النكاح ولا يقع طلاق السنة بعد فرقة كانت بين الزوج وامرأته إلا بعد شهر أو بعد حيضة وكذا المعتقة إذا اختارت نفسها في حالة الحيض وقد كان الزوج قال لها أنت طالق للسنة لم يقع عليها الطلاق إذا طهرت من هذه الحيضة كذا في المحيط.

وذكر في الزيادات لو أمر رجلا أن يطلق امرأته للسنة وهي مدخول بها فقال لها الوكيل أنت طالق للسنة أو قال إذا حضت وطهرت فأنت طالق فحاضت وطهرت لم يقع شيء حتى لو حاضت وطهرت ثم قال لها الوكيل أنت طالق طلقت ولو قال له طلق امرأتي ثلاثا للسنة فطلقها ثلاثا للسنة للحال وقعت واحدة وينبغي أن يطلقها أخرى في طهر آخر ثم يطلقها أخرى في طهر آخر كذا في محيط السرخسي

ولو كان الزوج غائبا وأراد أن يطلقها للسنة واحدة فإنه يكتب إليها إذا جاءك كتابي هذا ثم حضت وطهرت فأنت طالق وإن أراد أن يطلقها ثلاثا للسنة يكتب إليها إذا جاءك كتابي هذا ثم حضت وطهرت فأنت طالق ثم إذا حضت وطهرت فأنت طالق ثم إذا حضت وطهرت فأنت طالق كذا في شرح الطحاوي. وفي المبسوط وإن شاء أوجز فكتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ثلاثا للسنة فيقع بهذه الصفة وإن كانت لا تحيض كتب إذا جاءك كتابي هذا ثم أهل شهر أنت طالق أو فأنت طالق ثلاثا للسنة كذا في البحر الرائق

[ألفاظ طلاق السنة]

(ألفاظ طلاق السنة) على ما روي عن بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - للسنة وفي السنة وعلى السنة وطلاق سنة والعدة وطلاق عدة وطلاق العدل وطلاقا عدلا وطلاق الدين أو الإسلام وأحسن الطلاق وأجمله وطلاق الحق أو القرآن أو الكتاب كل هذه تحمل على أوقات السنة بلا نية ولو قال أنت طالق في كتاب الله أو بكتاب الله أو معه فإن نوى طلاق السنة وقع في أوقاتها والأوقع في الحال لأن الكتاب يدل على الوقوع للسنة والبدعة فيحتاج إلى النية ولو قال على الكتاب أو به أو على قول القضاة أو الفقهاء أو طلاق القضاة أو الفقهاء فإن نوى السنة دين وفي القضاء يقع في الحال ولو قال عدلية أو سنية وقع عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - للسنة ولو قال حسنة أو جميلة يقع في الحال وقال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع الكبير يقع في الحال في كليهما ولو قال طالق للبدعة أو طلاق البدعة ونوى الثلاث في الحال يقع وكذا الواحدة في الحيض والطهر الذي فيه جماع وإن لم تكن له نية فإن كانت في طهر فيه جماع أو في حالة الحيض أو النفاس وقعت واحدة من ساعته وإن كانت في طهر لا جماع فيه لا يقع للحال حتى تحيض أو يجامعها في ذلك الطهر كذا في فتح القدير

ولو قال أنت طالق تطليقة حقا طلقت الساعة ولو قال أنت طالق تطليقة بالسنة أو مع السنة أو بعد السنة كان للسنة هكذا في محيط السرخسي

[ألفاظ طلاق البدعة]

(وألفاظ طلاق البدعة) نحو أن يقول أنت طالق للبدعة

صفحه ۳۵۲