فتاوای هندیه
الفتاوى الهندية
ناشر
دار الفكر
ویراست
الثانية، 1310 هـ
محصنا ولو وطئها بعد التفريق يحد كذا في معراج الدراية
وإذا تزوجها نكاحا فاسدا وخلا بها وجاءت بولد وأنكر الزوج الدخول فعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - روايتان في رواية قال يثبت النسب ويجب المهر والعدة وفي رواية قال لا يثبت النسب ولا يجب المهر ولا العدة وإن لم يخل بها لا يلزمه الولد كذا في المحيط
[غاب عن زوجته فتزوجت بغيره]
غاب عن زوجته البكر سنين فتزوجت وجاءت بأولاد أو سبيت امرأة فتزوجها حربي وأتت بأولاد أو ادعت الطلاق واعتدت وتزوجت بآخر وولدت أو نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر فولدت فالولد عند الإمام للأول نفاه الأول أو ادعاه أو ادعاه الثاني أو نفاه لأقل من ستة أشهر أو أكثر من سنتين وللزوج الثاني أن يدفع الزكاة إليهم وتقبل شهادتهم له كذا في الوجيز للكردري وروى عبد الكريم الجرجاني عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن الأولاد للزوج الثاني ورجع إلى هذا القول وعليه الفتوى كذا في التجنيس. وهكذا في فتاوى قاضي خان والسراجية وبه أفتى الصدر الشهيد. وقال الإمام ظهير الدين: الفتوى على أنه للأول لأن الولد للفراش بالنص ولو كان الأول حاضرا أو المسألة بحالها فالولد للأول كذا في الوجيز للكردري
رجل تزوج امرأة فأسقطت سقطا قد استبان خلقه لأربعة أشهر من وقت النكاح جاز ولو كان لأربعة أشهر إلا يوما لا يجوز
المطلقة إذا تزوجت ثم قالت: كنت معتدة. ينظر إن كان بين طلاق الأول وبين تزوج الثاني أقل من شهرين صدقت وفسد النكاح وإن كان شهران فصاعدا لا تصدق وصح النكاح كذا في الخلاصة.
[الباب التاسع في نكاح الرقيق]
(الباب التاسع في نكاح الرقيق) نكاح القن والمكاتب والمدبر والأمة وأم الولد بلا إذن السيد موقوف إن أجاز نفذ وإن رد بطل فإن نكحوا بالإذن فالمهر عليهم وبيع القن فيه لا الآخران بل يسعيان كذا في الوقاية. وكذا ولد أم الولد ومعتق البعض لا يباعان فيه بل يسعيان هكذا في التبيين
وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها بدون إذن المولى وكذا المأذون لأنه إنما له في التجارة والنكاح ليس منها وكذا المدبرة لا تزوج نفسها كذا في السراج الوهاج
ثم إذا بيع العبد مرة ولم يف الثمن بالمهر لا يباع ثانيا بل يطالب بعد العتق لأنه بيع بجميع المهر بخلاف النفقة حيث يباع لها مرة بعد أخرى ولو مات العبد سقط المهر والنفقة كذا في التبيين.
وما يجب على العبد بغير إذن المولى من المهر يؤاخذ به بعد العتق كذا في فتاوى قاضي خان
باع عبده بعد ما زوجه امرأة فالمهر في رقبة الغلام يدور معه أينما دار هو الصحيح كدين الاستهلاك زوج عبده حرة ثم أعتقه تخير في تضمين المولى أو العبد يضمن الأقل من قيمته ومن مهرها زوج مدبره امرأة ثم مات المولى فالمهر في رقبة العبد يؤاخذ إذا أعتق كذا في القنية
رجل زوج عبده امرأة بألف درهم ثم باعه منها بتسعمائة درهم بعد ما دخل العبد بها فإنها تأخذ التسعمائة بمهرها ويبطل النكاح ولا ترجع المرأة بالمائة الباقية على العبد وإن عتق ولو كان على العبد لرجل آخر دين ألف درهم فأجاز الغريم بيع العبد من المرأة كانت التسعمائة بين الغريم وبين المرأة يضرب فيها الغريم بألف والمرأة بألف ولا تتبعه المرأة بذلك ويتبعه الغريم بما بقي من دينه إذا عتق كذا في فتاوى قاضي خان
ويملك المولى إجبار جميع مماليكه إلا المكاتب والمكاتبة كذا في العتابية. فهما لا يجبران على النكاح وإن كانا صغيرين وهذا من أغرب المسائل حيث اعتبر فيه رأي الصغير
صفحه ۳۳۱