327

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

أبوها.

صغيرة نسجت جهازا بمال أمها وأبيها وسعيها حال صغرها وكبرها فماتت أمها فسلم أبوها جميع الجهاز إليها؛ فليس لإخوتها دعوى نصيبهم من جهة الأم، امرأة نسجت في بيت أبيها أشياء كثيرة من إبريسم كان يشتريه أبوها ثم مات الأب فهذه الأشياء لها باعتبار العادة ولو دفعت الأم في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكتا وزفت إلى الزوج؛ فليس للأب أن يسترد ذلك من بنته وكذا لو أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد والأب ساكت لا تضمن هكذا في القنية

تزوجها وأعطاها ثلاثة آلاف دينار بدست بيمان وهي بنت موسر ولم يعطها الأب جهازا أفتى الإمام جمال الدين وصاحب المحيط بأنه يتمكن من مطالبة الجهاز من الأب على قدر العرف والعادة، وإن لم يجهز له طلب دست بيمان قال وهذا اختيار الأئمة

غر رجلا وقال أزوج بنتي منك بجهاز عظيم وأرد عليك دست بيمان، كذا دينارا فأخذ دست بيمان وأعطاه بلا جهاز لا رواية فيه إلا أن صدر الإسلام برهان الأئمة ومشايخ بخارى أجابوا بأنه إن لم يجهزها يسترد ما زاد على دست بيمان مثلها، وقدر الجهاز بدست بيمان صدر الإسلام وعماد الدين النسفي لكل دينار من دست بيمان ثلاثة دنانير أو أربعة دنانير من الجهاز فإن لم يفعل هذا القدر استرد منه دست بيمان وقال الإمام المرغيناني: الصحيح أنه لا يرجع على أبي المرأة بشيء؛ لأن المال في النكاح غير مقصود، كذا في الوجيز للكردري

رجل جهز لابنة له فمات قبل التسليم إليها وطلب بقية الورثة نصيبهم من الجهاز فإن كانت الابنة بالغة وقت التجهيز فلباقي الورثة نصيبهم هكذا ذكر وهو الصحيح؛ لأنها إذا كانت بالغة ولم يسلم إليها لا يصح القبض والملك بخلاف ما إذا كانت صغيرة حيث لا نصيب للباقين؛ لأنها إذا كانت صغيرة كان الأب قابضا لها، كذا في جواهر الفتاوى

امرأة دفعت متاعا لها إلى الزوج وقالت: أين رافروش ودر كتخدائي خرج كن ففعل هل عليه قيمته لها؟ . نعم، كذا في فتاوى الخجندي

رجل أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها فلما انقضت عدتها أبت أن تتزوج إن شرط في الإنفاق التزوج يرجع عليها بما أنفق زوجت نفسها أم لا ذكره الصدر الشهيد. والصحيح أنه لا يرجع لو زوجت نفسها، وإن لم يشترط لكن أنفق على هذا الطمع اختلف المشايخ والأصح أنه لا يرجع، كذا قال الصدر الشهيد - رحمه الله تعالى -. وقال الشيخ الإمام الأستاذ - رحمه الله تعالى -: الأصح أنه يرجع زوجت نفسها منه أو لم تزوج؛ لأنها رشوة وهكذا اختاره في المحيط. وهذا إذا دفع الدراهم إليها لتنفق على نفسها أما إذا كانت معه لا يرجع عليها بشيء ولو عمل في كرم رجل على طمع أن يزوج بنته منه فلم يزوج يرجع بأجر المثل شرط التزوج أم لا إذا علم أنه يعمل لهذا الغرض قال الأستاذ ظهير الدين خالي - رحمه الله تعالى -: لا يرجع، كذا في الخلاصة

رجل خطب ابنة رجل فقال أبو البنت: بلى إن كنت تنقد المهر إلى ستة أشهر أو إلى سنة أزوجها منك ثم إن الرجل بعد ذلك بعث بهدايا إلى بيت الأب ولم يقدر على أن ينقد المهر فلم يزوج ابنته منه هل له أن يسترد ما بعث للمهر؟ . قالوا: ما بعث للمهر وهو قائم أو هالك يسترد وكذا كل ما بعث هدية وهو قائم فأما الهالك والمستهلك فلا شيء له من ذلك

امرأة لها مماليك قالت لزوجها: أنفق عليهم من مهري ففعل فقالت: لا أحسب من مهري؛ لأنك استخدمتهم قال أبو القاسم: ما أنفق

صفحه ۳۲۸