326

فتاوای هندیه

الفتاوى الهندية

ناشر

دار الفكر

ویراست

الثانية، 1310 هـ

كذا في المحيط

ولو قال يأمرني الزوج بشيء لكني أزوجك منه وأضمن المهر ولعله يجيز ففعلت وأنكر الزوج الرسالة بطل ذلك كله، كذا في العتابية في فصل من لا يجوز نكاحه بالمحرمية

والوكيل بالتزويج إذا ضمن لها المهر وأدى إن كان بأمره يرجع عليه وإلا فلا، كذا في الخلاصة في فصل الوكالة بالنكاح

[الفصل الخامس عشر في مهر الذمي والحربي]

(الفصل الخامس عشر في مهر الذمي والحربي) ما صلح مهرا في نكاح المسلمين فإنه يصلح مهرا في نكاح أهل الذمة وما لا يصلح مهرا في نكاح المسلمين لا يصلح مهرا في نكاحهم أيضا إلا الخمر والخنزير، كذا في البدائع. ولو نكح ذمي ذمية بميتة أو دم أو نكحها بغير مهر إما نفياه أو سكتا عنه وذلك العقد جائز عندهم فوطئت أو طلقت قبل الوطء أو مات الذمي عنها؛ لا مهر لها في الصورتين عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في العيني شرح الكنز. سواء أسلما أو رفع أحدهما الأمر إلينا أو ترافعا وهذا إذا لم يدينوا بمهر المثل بالنفي هكذا في فتح القدير. وكذا الحربيان إن تعاقدا على ميتة أو دم أو على أن لا مهر لها في دار الحرب لا مهر لها بالاتفاق بين أصحابنا الثلاثة، كذا في العيني شرح الكنز. سواء أسلما أو ترافعا هكذا في فتح القدير.

فإن تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أسلم أحدهما فإن كان الخمر أو الخنزير بعينه ولم تقبض؛ فليس لها إلا المعين، وإن كان بغير عينه بأن كان في الذمة فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر مثلها وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: لها مهر مثلها سواء كان بعينه أو بغير عينه وقال محمد - رحمه الله تعالى -: لها القيمة سواء كان بعينه أو بغير عينه ولا خلاف في أن الخمر أو الخنزير إذا كان دينا في الذمة ليس لها غير ذلك هذا كله إذا لم يكن المهر مقبوضا قبل الإسلام فإن كان مقبوضا فلا شيء للمرأة، كذا في البدائع. ولو طلقها قبل الدخول ففي المعين لها نصف المعين عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وفي غير المعين في الخمر لها نصف القيمة أو في الخنزير لها المتعة، كذا في الكافي

[الفصل السادس عشر في جهاز البنت]

(الفصل السادس عشر في جهاز البنت) لو جهز ابنته وسلمه إليها ليس له في الاستحسان استرداد منها وعليه الفتوى

ولو أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده؛ لأنه رشوة، كذا في البحر الرائق

وإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته أشياء عند زفافها منها ديباج فلما زفت إليه أراد أن يسترد من المرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك، كذا في الفصول العمادية.

جهز بنته وزوجها ثم زعم أن الذي دفعه إليها ماله وكان على وجه العارية عندها وقالت: هو ملكي جهزتني به أو قال الزوج ذلك بعد موتها فالقول قولهما دون الأب وحكى عن علي السغدي أن القول قول الأب وذكر مثله السرخسي وأخذ به بعض المشايخ وقال في الواقعات إن كان العرف ظاهرا بمثله في الجهاز كما في ديارنا فالقول قول الزوج، وإن كان مشتركا فالقول قول الأب، كذا في التبيين. قال الصدر الشهيد - رحمه الله تعالى - وهذا التفصيل هو المختار للفتوى، كذا في النهر الفائق. وإذا كان القول للزوج وأقام الأب بينة قبلت بينته والبينة الصحيحة أن يشهد عند التسليم إلى المرأة أني إنما سلمت هذه الأشياء بطريق العارية أو يكتب نسخة معلومة وتشهد الابنة على إقرارها أن جميع ما في هذه النسخة ملك والدي عارية في يدي منه لكن هذا يصلح للقضاء لا للاحتياط، كذا في البحر الرائق

ولو زوج ابنته البالغة وجهزها بأمتعة معينة ولم يسلمها إليها ثم فسخ العقد وزوجها من آخر؛ فليس لها مطالبة الأب بذلك الجهاز ولو كان لها على أبيها دين فجهز لها أبوها ثم قال جهزتها بدينها علي وقالت: بمالك فالقول للأب ولو دفع إلى أم ولده شيئا لتتخذه جهازا لبنت ففعلته وسلمته إليها لا يصح تسليمها إليها ما لم يسلمها

صفحه ۳۲۷